العلامة المجلسي

109

بحار الأنوار

أمير المؤمنين ( 1 ) . ومنه : عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير ( 2 ) . 81 - السرائر : نقلا من كتاب ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن جابر الجعفي قال : سألت الباقر عليه السلام : إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف ، وقد سألوني أن أؤذن لهم واصلي بهم ، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي فقال : أذن لهم ، وصل بهم ، وتحر الأوقات ( 3 ) . 82 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إمام القوم وافدهم ، فقدموا في صلاتكم أفضلكم ( 4 ) . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم ، ولا على جنائزكم فإنهم وفدكم إلى ربكم ( 5 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : لا يؤم المريض الأصحاء إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ( 6 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : العبد يؤم أهله ( 7 ) وأما إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه ، ورخص في الصلاة خلف الأعمى وأما إذا سدد للقبلة وكان أفضلهم ( 8 ) . وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون و

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 44 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 148 . ( 3 ) السرائر : 473 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 151 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 151 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 151 . ( 7 ) في المصدر : أنه قال عليه السلام : لا بأس بالصلاة خلف العبد وأما إذا كان فقيها . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .